كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن مات وعليه صوم منذور في الذمة ) كأن نذر صوم شهر غير معين أو عشرة مطلقة ثم مات ( ولم يصم منه شيئا مع إمكانه ففعل عنه أجزأ عنه ) ; لما في الصحيحين { أن امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها ؟ قال : نعم } ; ولأن النيابة تدخل في العبادة بحسب خفتها وهو أخف حكما من الواجب بأصل الشرع لإيجابه من نفسه ، ( فإن لم يخلف ) الميت ( تركة لم يلزم الولي شيء ، لكن يسن له فعله عنه لتفرغ ذمته كقضاء دينه ) ; لأنه صلى الله عليه وسلم شبهه بالدين .

( وإن خلف ) الميت ( تركة وجب ) الفعل كقضاء الدين ( فيفعله الولي بنفسه استحبابا ) ; لأنه أحوط لبراءة الميت ( فإن لم يفعل ) الولي بنفسه ( وجب أن يدفع من تركته إلى من يصوم عنه عن كل يوم طعام مسكين ) ; لأن ذلك فدية الصوم لما تقدم .

( ويجزئ فعل غيره ) أي : الولي ( عنه بإذنه وبدونه ) ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم شبهه بالدين ، والدين يصح قضاؤه من الأجنبي ، ولا فرق في ذلك بين صوم النذر وغيره من النذور .

( وإن مات وقد أمكنه صوم بعض ما نذره قضي عنه ما أمكنه صومه فقط ) كمن نذر صوم شهر ومات قبل مضي ثلاثين يوما فيصام عنه ما مضى منه دون الباقي ; لأنه لم يثبت في ذمته بخلاف المقدار الذي أدركه حيا ، فإنه ثبت في ذمته وإن كان مريضا ; لأن المرض لا ينافي ثبوت الصوم في الذمة بدليل وجوب قضاء رمضان مع المرض ونحوه .

( ويجزئ صوم جماعة عنه ) أي : الميت ( في يوم واحد عن عدتهم من الأيام ) أي : لو كان على ميت صوم عشرة أيام فصام عنه عشرة رجال في يوم واحد أجزأ عنه ; لأن المقصود يحصل به مع نجاز إبراء ذمته ، ونقل عنه أبو طالب يصوم واحد وحمله المجد على صوم شرطه التتابع ، وتعليل القاضي بأنه كالحجة المنذورة يدل على ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية