( وإن
مات وعليه حج منذور فعل عنه ) نص عليه لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس {
nindex.php?page=hadith&LINKID=4705أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها ؟ قال : نعم حجي عنها } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، ( ولا يعتبر تمكنه ) أي : الناذر ( من الحج في حياته ) لظاهر الخبر ; ولأن النيابة تدخله حال الحياة في الجملة فهو كنذر الصدقة والعتق ، ( وكذا
العمرة المنذورة ) حكمها حكم الحج في ذلك لمشاركتها له في المعنى .