كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن مات وعليه حج منذور فعل عنه ) نص عليه لما روى ابن عباس { أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها ؟ قال : نعم حجي عنها } رواه البخاري ، ( ولا يعتبر تمكنه ) أي : الناذر ( من الحج في حياته ) لظاهر الخبر ; ولأن النيابة تدخله حال الحياة في الجملة فهو كنذر الصدقة والعتق ، ( وكذا العمرة المنذورة ) حكمها حكم الحج في ذلك لمشاركتها له في المعنى .

التالي السابق


الخدمات العلمية