كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ويجوز أن يحج عنه حجة الإسلام ولو بغير إذن وليه ) لشبهه بالدين في إبراء الذمة ( وله ) أي : الحاج عن الميت حجة الإسلام بغير إذن وليه ( الرجوع على التركة بما أنفق ) بنية الرجوع ; لأنه قام بواجب .

التالي السابق


الخدمات العلمية