( وإن
مات وعليه اعتكاف منذور فعل عنه ) ، نقله الجماعة لقول
nindex.php?page=showalam&ids=228سعد بن عبادة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13734 : إن أمي ماتت وعليها نذر لم تقضه فقال النبي : صلى الله عليه وسلم اقضه عنها } رواه
أبو داود وغيره بإسناد صحيح من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ومعناه متفق عليه وروي عن
عائشة nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ولم يعرف لهم مخالف في الصحابة وكالصوم ( فإن لم يمكنه فعله حتى مات ) كمن
نذر اعتكاف شهر رمضان فمات قبل دخوله ( فكالصوم ) ، وكذا إن مات في أثنائه على ما تقدم .