( وإن كانت
عليه صلاة منذورة ) ومات بعد التمكن ( فعلت عنه ) كالصوم وتصح وصيته بها ( ولا كفارة معه ) أي : مع الفعل الناذر ( وطواف منذور كصلاة ) منذورة فيما سبق ( وأما
صلاة الفرض فلا تفعل عنه ) ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض إجماعا أنه لا يصلي عنه فائتة ( كقضاء رمضان ) فإنه لا يصام عنه كما تقدم ، وعلى ذلك يحمل ما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الموطأ أنه بلغه عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد .