( و ) يسن
صوم ( ستة أيام من شوال ولو متفرقة فمن صامها بعد أن صام رمضان فكأنما صام الدهر ) فرضا كما في اللطائف ; وذلك لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=50أبو أيوب قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36654 : من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر } رواه
أبو والنسائي والترمذي وحسنه قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : هو من ثلاثة أوجه عنه صلى الله عليه وسلم ولا يجري مجرى التقدم لرمضان ; ; لأن يوم
[ ص: 338 ] العيد فاصل وروى
سعيد بإسناده عن
nindex.php?page=showalam&ids=99ثوبان قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21247 : صيام شهر رمضان بعشرة أشهر وصيام ستة أيام بشهرين فذلك سنة } يعني أن الحسنة بعشر أمثالها ، الشهر بعشرة أشهر والستة بستين فذلك سنة كاملة والمراد بالخبر : التشبيه به في حصول العبادة على وجه لا مشقة فيه كما يأتي في صيام ثلاثة أيام من كل شهر فلا يقال : الحديث لا يدل على تفضيلها ; لأنه شبه صيامها بصيام الدهر وهو مكروه لانتفاء المفسدة في صومها دون صومه
( ولا تحصل الفضيلة بصيامها ) أي : الستة أيام ( في غير شوال ) لظاهر الأخبار وظاهره : أنه لا يستحب صيامها إلا لمن صام رمضان وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد والأصحاب ، لكن ذكر في الفروع : أن فضيلتها تحصل لمن صامها وقضى رمضان وقد أفطره لعذر ولعله مراد الأصحاب وفيه شيء قاله في المبدع .