( ويكره
صوم يوم الشك تطوعا ) لقول
nindex.php?page=showalam&ids=56عمار {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36647 : من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم } رواه
أبو داود والترمذي وصححه وهو
nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري تعليقا ( ويصح ) صوم يوم الشك ( أو ) أي : ويكره صوم يوم الشك ( بنية الرمضانية احتياطا ) ولا يجزئ إن ظهر منه كما تقدم .
( وهو ) أي : يوم الشك ( يوم الثلاثين من شعبان إن لم يكن في السماء ) في مطلع الهلال ( علة ) من غيم أو قتر ونحوهما ، ( ولم ير الهلال أو شهد به من ردت شهادته ) لفسق ونحوه ( إلا أن يوافق ) يوم الشك ( عادة ) كمن عادته يصوم يوم الخميس والاثنين فوافق يوم الشك أحدهما فلا كراهة ، أو عادته يصوم يوما ويفطر آخر فوافق صومه ذلك فلا كراهة ( أو يصله ) أي : يوم الشك ( بصيام قبله ) لقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30492لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصمه } متفق عليه من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ( أو يصومه ) أي : يوم الشك ( عن قضاء أو نذر ) أو كفارة فلا كراهة ; لأن صومه واجب إذن .