[ ص: 344 ] تتمة "
إذا قطع الصوم ونحوه فهل انعقد الجزء المؤدي وحصل به قربة أم لا ؟ وعلى الأول : هل يبطل حكما أو لا يبطل ؟ اختلف كلام
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب وقطع جماعة ببطلانه وعدم الصحة ، وفي كلام الشيخ
تقي الدين : أن الإبطال في الآية هو بطلان الثواب قال : ولا نسلم ببطلان جميعه بل قد يثاب على ما فعله فلا يكون مبطلا لعمله .