باب الاعتكاف وأحكام المساجد " ( وهو ) أي : الاعتكاف لغة لزوم الشيء ومنه قوله تعالى {
: يعكفون على أصنام لهم } يقال : عكف بفتح الكاف يعكف بضمها وكسرها ، وشرعا ( لزوم المسجد لطاعة الله على صفة مخصوصة ) يأتي بيانها ( من مسلم ) لا كافر ولو مرتدا ( عاقل ولو مميزا ) فلا يصح من مجنون ولا طفل لعدم النية ( طاهر مما وجب غسلا ) فلا يصح من جنب ونحوه ولو متوضئا
( وأقله ) أي : الاعتكاف ( ساعة ) قال في الإنصاف : أقله إذا كان تطوعا أو نذرا مطلقا : ما يسمى به معتكفا لابثا قال في الفروع : ظاهره ولو لحظة وفي كلام جماعة من الأصحاب : أقله ساعة لا لحظة وهو ظاهر كلامه في المذهب وغيره ا هـ وقال
الزركشي : وأقله أدنى لبث ا هـ وقول
المصنف بعد : ولا يكفي عبوره ، يدل على أن المراد بالساعة ما يتناول اللحظة وقد حكيت كلامه في حاشية المنتهى ، ( فلو
نذر اعتكافا وأطلق ) فلم يقيده بمدة ( أجزأته ) الساعة على ما تقدم
( ولا يكفي عبوره ) بالمسجد من غير لبث ; لأنه لا يسمى معتكفا .