( ويصح )
الاعتكاف ( بغير صوم ) لحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21808 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قال : يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة بالمسجد الحرام فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أوف نذرك } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ولو كان الصوم شرطا لما صح اعتكاف الليل ; لأنه لا صيام فيه ; ولأنه عبادة تصح في الليل فلم يشترط له الصيام كالصلاة وكسائر العبادات ; ولأن إيجاب الصوم حكم لا يثبت إلا بالشرع ولا يثبت فيه نص ولا إجماع وما روي عن
عائشة " لا اعتكاف إلا بصوم " فموقوف عليها ، ومن رفعه فقد وهم قاله في الشرح وغيره ، ثم لو صح فالمراد به : الاستحباب فإن الصوم فيه أفضل ; ولأن
[ ص: 349 ] الاعتكاف لبث في مكان مخصوص فلم يشترط له الصوم كالوقوف ( إلا أن يقول في نذره ) أي :
نذر علي أن أعتكف ( بصوم ) فيلزمه الصوم لنذره إياه .
( و )
الاعتكاف ( به ) أي : الصوم ( أفضل ) لما تقدم وخروجا من الخلاف .