(
وللمكاتب أن يعتكف بلا إذن سيده ) نص عليه ; لأن السيد لا يستحق منافعه ولا يملك إجباره على الكسب فهو مالك لمنافعه كحر مدين بخلاف أم الولد والمدبر ، وظاهره : لا فرق بين الواجب وغيره وسواء نجم أو لا ( وله ) أي :
للمكاتب ( أن يحج بغير إذنه ) أي : إذن سيده لما سبق ( ما لم يحل نجم ) من نجوم الكتابة ، ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=15371الميموني : له الحج من المال الذي جمعه ما لم يحل نجمه وحمله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره على إذنه له أطلقه جماعة وقالوا : نص عليه ، ولعل المراد ما لم يحل نجم وصرح به بعضهم
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه المنع مطلقا قاله في الفروع ويأتي في الكتابة : للسيد منعه من السفر ، كحر مدين
( ولا يمنع المكاتب ) من إنفاق المال في الحج كترك التكسب ، ( ومن بعضه حر ) وباقيه رقيق ( إن كان بينهما مهايأة فله أن يعتكف ) في نوبته .
( و ) أن ( يحج في نوبته بلا إذنه ) أي : إذن سيده ; لأن منافعه إذن غير مملوكة لسيده بل هي له كالحر ( وإلا ) أي : وإن لم يكن بينه وبين سيده مهايأة ( فلسيده منعه ) من الاعتكاف والحج
[ ص: 351 ] لأن له ملكا في منافعه في جميع الأوقات ، فتجويزه يتضمن إبطال حق غيره وليس بجائز .