(
وإذا اعتكفت المرأة استحب لها أن تستتر بخباء ونحوه ) لفعل
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة وحفصة وزينب في عهده صلى الله عليه وسلم ( وتجعله في مكان لا يصلي فيه الرجال ) ; لأنه أبعد في التحفظ لها ، نقل
أبو داود {
يعتكفن في المساجد ويضرب لهن فيها الخيم } (
ولا بأس أن يستتر الرجال أيضا ) ذكره في المغني والشرح لفعله صلى الله عليه وسلم ; ولأنه أخفى لعملهم ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم : لا إلا لبرد شديد .