( ولو
اعتكف من لا تلزمه الجمعة ) كالعبد والمسافر والمرأة ( في مسجد لا تصلى فيه ) الجمعة ( بطل ) اعتكافه ( بخروجه إليها إن لم يشترط ) الخروج إليها ; لأنه خروج لما لا بد منه .
( والأفضل الاعتكاف في المسجد الجامع إذا كانت الجمعة تتخلله ) أي : الاعتكاف لئلا يحتاج إلى الخروج إليها فيترك الاعتكاف مع إمكان التحرز منه .