كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ومن نذر الاعتكاف أو الصلاة في مسجد غير ) المساجد [ ص: 353 ] ( الثلاثة ، فله فعله ) أي : المنذور من اعتكاف أو صلاة ( في غيره ) ; لأن الله تعالى لم يعين لعبادته موضعا فلم يتعين بالنذر ولو تعين لاحتاج إلى شد رحل وقد قال صلى الله عليه وسلم { : لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا } متفق عليه من حديث أبي هريرة قال في المبدع : ولعل مرادهم إلا مسجد قباء ; لأنه صلى الله عليه وسلم كان يأتيه كل سبت راكبا وماشيا ويصلي فيه ركعتين ، وكان ابن عمر يفعله متفق عليه قال : وعلى المذهب يعتكف في غير المسجد الذي عينه ، وظاهره : لا كفارة وجزم به في الشرح .

التالي السابق


الخدمات العلمية