( وإن
نذره ) أي : الاعتكاف أو الصلاة ( في غير هذه المساجد ) الثلاثة ( وأراد الذهاب إلى ما عينه ) فإن احتاج إلى شد رحل خير ( عند
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره ، وهو معنى ما جزم به بعضهم بإباحته ، واختاره )
nindex.php?page=showalam&ids=13439الموفق في القصر ومنع منه
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل والشيخ تقي الدين ، وإن لم يحتج إلى شد رحل ففي المبدع فالمذهب يخير وفي الواضح : الأفضل الوفاء قال في الفروع : وهذا أظهر .