( وإن
نذر شهرا مطلقا لزمه شهر متتابع نصا ) ; لأن الاعتكاف معنى يصح ليلا ونهارا فإذا أطلقه لزمه التتابع كقوله : لا كلمت زيدا شهرا كمدة الإيلاء والعنة والعدة ، ( وحكمه في دخول معتكفه وخروجه منه كما تقدم ) فيدخل قبل الغروب من أول ليلة منه ولا يخرج إلا بعد غروب شمس آخر أيامه ، ( ويكفي شهر هلالي ناقص بلياليه أو ثلاثون يوما بلياليها ) ; لأن الشهر اسم لما بين الهلالين ناقصا كان أو تاما ولثلاثين يوما ، ( وإن ابتدأ ) اعتكافه ( الثلاثين في أثناء النهار فتمامه في مثل تلك الساعة من اليوم الحادي والعشرين وإن ابتدأه في أثناء الليل تم ) اعتكافه ( في مثل تلك الساعة من الليلة الحادية والثلاثين وإن نذر أياما ) معدودة ( أو )
نذر ( ليالي معدودة فله تفريقها إن لم ينو التتابع ) ; لأن الأيام والليالي المطلقة توجد بدون التتابع فلم يلزمه كنذر صومها ، واحتجاج
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قضاء رمضان بالآية يدل عليه .