( وإن
نذر اعتكاف يوم يقدم فلان فقدم في بعض النهار لزمه اعتكاف الباقي منه ولم يلزمه قضاء ما فات ) من اليوم قبل قدومه ; لأنه فات قبل شرط الوجوب فلم يجب ( ك
نذر اعتكاف زمن ماض ) لعدم انعقاده ، ( وإن قدم ليلا لم يلزمه شيء ) ; لأنه إنما نذر يوم يقدم لا ليلة يقدم ويرد عليه ما ذكروه في :
أنت طالق يوم يقدم فلان فقدم ليلا يحنث ما لم ينو النهار ، ( فإن
كان للناذر عذر يمنعه الاعتكاف عند قدوم فلان من حبس أو مرض قضى وكفر ) كفارة يمين لفوات المحل ( ويقضي بقية اليوم ) الذي قدم فيه فلان ( فقط ) دون ما مضى منه ; لأن القضاء تابع للأداء .