( ويخرج ) المعتكف ( ليأتي بمأكول ومشروب يحتاجه إن لم يكن له من يأتيه به ) نص عليه ; لأنه في معنى ما سبق ; ( ولا يجوز
خروجه لأجل أكله وشربه في بيته ; لعدم الحاجة لإباحة ذلك في المسجد ولا نقص فيه وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أنه يتوجه الجواز ، واختاره
أبو حكيم لما فيه من ترك المروءة ، ويستحي أن يأكل وحده ويريد
[ ص: 357 ] أن يخفي جنس قوته ) ،
( وله غسل يده فيه ) أي : المسجد ( في إناء من وسخ وزفر ونحوهما ) كغسل يديه من نوم الليل في إناء ( ليفرغ خارج المسجد ) ; لأنه لا ضرر على المصلين بذلك ، ( ولا يجوز أن يخرج لغسلهما ) مما ذكر ; لأن له منه بدا .