كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وتخرج المرأة ) المعتكفة من المسجد ( لوجود حيض ونفاس ، فترجع إلى بيتها فإذا طهرت ) من الحيض والنفاس ( رجعت إلى المسجد ) ; لأن اللبث معهما في المسجد حرام هذا إن لم يكن للمسجد رحبة " ، ( وإن كان له رحبة غير محوطة ) قيد به ابن حمدان وهو ظاهر ; لأن المحوطة من المسجد فحكمها حكمه ( يمكنها ضرب خباء ) هو ما يعمل من وبر أو صوف وقد يكون من شعر وجمعه : أخبية بغير همزة مثل : كساء وأكسية ويكون على عودين أو ثلاثة وما فوق ذلك فهو بيت قاله في الحاشية ( فيها بلا ضرر سن ) لها ضرب الخباء بها وأن تجلس بها ( إن لم تخف تلويثا ، فإذا طهرت دخلت المسجد ) لتتم اعتكافها لما روى المقدام بن شريح عن عائشة قالت : { كن المعتكفات إذا حضن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراجهن من المسجد وأن يضربن الأخبية في رحبة المسجد حتى يطهرن } رواه أبو حفص بإسناده .

التالي السابق


الخدمات العلمية