( وإن
خرج لما لا بد منه خروجا معتادا ) يعني لعذر معتاد ( كحاجة الإنسان ) أي : البول والغائط ( وطهارة من الحدث والطعام والشراب
[ ص: 360 ] والجمعة والحيض والنفاس فلا شيء فيه ) أي : لا قضاء ; لأن الخروج له كالمستثنى لكونه معتادا ولا كفارة إذ لو وجب فيه شيء لامتنع معظم الناس من الاعتكاف بل هو باق على اعتكافه ولم تنقص به مدته ، ( وإن
خرج ل ) عذر ( غير معتاد كنفير وشهادة واجبة وخوف من فتنة ومرض ونحو ذلك ) كقيء بغتة وغسل متنجس يحتاجه وإطفاء حريق ونحوه ، ( ولم يتطاول فهو على اعتكافه ولا يقضي الوقت الفائت بذلك لكونه يسيرا ) مباحا أشبه حاجة الإنسان وغسل الجنابة ، ( وإن تطاول ) غير المعتاد من المذكورات ، ( فإن كان الاعتكاف تطوعا خير بين الرجوع وعدمه ) لعدم وجوبه بالشروع كما تقدم ، ( وإن كان ) الاعتكاف ( واجبا وجب عليه الرجوع إلى معتكفه ) لأداء ما وجب عليه .