( وإن
خرج ) المعتكف ( جميعه لما له منه بد مختارا عمدا أو مكرها بحق ) ، كمن عليه دين يمكنه الخروج منه ولم يفعل فأخرج له ، ( بطل ) اعتكافه .
( وإن قل ) زمن خروجه لذلك ; لأنه خرج من معتكفه لغير حاجة كما لو طال وعلم من قوله جميعه : أنه لو خرج بعض جسده لم يبطل اعتكافه ، نص عليه لقول
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=27325كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني رأسه إلي فأرجله } متفق عليه .
( ثم إن كان ) المعتكف ( في ) نذر ( متتابع ) بشرط أو نية بأن كان
نذر عشرة أيام متتابعة أو نواها كذلك ثم خرج لذلك ( استأنف ) ; لأنه لا يمكنه فعل المنذور على وجهه إلا به ، ( ولا كفارة ) عليه لإتيانه
[ ص: 361 ] بالمنذور على وجهه .
( وإن كان ) خرج من معتكفه ( مكرها بغير حق أو ناسيا فقد تقدم ) حكمه قريبا ، ( وإن كان ) المعتكف ( في ) نذر ( معين متتابع كنذر شعبان متتابعا أو في ) نذر ( معين ) كشعبان ولم يقيده ( بالتتابع استأنف ) لتضمن نذره التتابع ; ولأنه أولى من المدة المطلقة ، ( وكفر ) كفارة يمين لتركه المنذور في وقته المعين بلا عذر ( ويكون القضاء ) في الكل .
( والاستئناف على الكل على صفة الأداء فيما يمكن ) ، فإن كان الأول مشروطا فيه الصوم أو في أحد المساجد الثلاثة أو نحو ذلك فإن المقتضى أو المستأنف يكون كذلك بخلاف ما لا يمكن ، كما
لو عين زمنا ومضى فإنه لا يمكن تداركه ، لكن لو
نذر اعتكافا في شهر رمضان ثم أفسده فهل يلزمه قضاؤه في مثل تلك الأيام ؟ على وجهين وظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد لزومه وهو اختيار
ابن أبي موسى ; ; لأن في الاعتكاف في هذا الزمن فضيلة لا توجد في غيره فلا يجزئ القضاء في غيره ، كما لو نذر الاعتكاف في
المسجد الحرام ثم أفسده وعلى هذا : فلو
نذر اعتكاف عشرة أيام فشرع في اعتكافها في أول العشر الأواخر ثم أفسده لزمه قضاؤه في العشر من قابل ; لأن اعتكاف العشر لزمه بالشرع عن نذره فإذا أفسده لزمه قضاؤه على صفة ما أفسده ، ذكره
ابن رجب في القاعدة الحادية والثلاثين .