كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ويحرم عليه ) أي : المعتكف ( الوطء ) لقوله تعالى { ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد } ( فإن وطئ ) المعتكف ( في فرج ولو ناسيا فسد اعتكافه ) لما روى حرب في مسائله عن ابن عباس قال : " إذا جامع المعتكف بطل اعتكافه واستأنف الاعتكاف " ; ولأن الاعتكاف عبادة تفسد بالوطء عمدا فكذلك سهوا كالحج .

( ولا كفارة للوطء ) لعدم النص والقياس لا يقتضيه ، ( بل ) عليه الكفارة ( لإفساد نذره ) إذا كان معينا وهو كفارة يمين ( وإن باشر ) المعتكف ( دون الفرج ) أو قبل ( لغير شهوة فلا بأس ) كغسل رأسه وترجيل شعره لحديث عائشة .

( و ) إن باشر دون الفرج أو قبل ( لشهوة حرم ) لقوله تعالى { : ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد } .

( فإن أنزل فكوطء فيفسد ) اعتكافه ولا كفارة له بل لإفساد نذره ( وإلا ) أي : وإن لم ينزل بالمباشرة دون الفرج ( فلا ) إفساد كالصوم .

التالي السابق


الخدمات العلمية