( وتحرم
زخرفته ) أي : المسجد ( بذهب أو فضة وتجب إزالته ) إن تحصل منه شيء بالعرض على النار كما تقدم في الزكاة موضحا وأول من ذهب
الكعبة في الإسلام وزخرفها وزخرف المساجد :
nindex.php?page=showalam&ids=15490الوليد بن عبد الملك ( ويكره ) أن يزخرف المسجد ( بنقش وصبغ وكتابة وغير ذلك مما يلهي المصلي عن صلاته غالبا ، وإن كان ) فعل ذلك ( من مال الوقف حرم ) فعله .
( ووجب الضمان ) أي : ضمان مال الوقف الذي صرفه فيه ; لأنه لا مصلحة فيه وإن كان من ماله لم يرجع به على جهة الوقف .