( ويحرم
الجماع فيه وقال
ابن تميم يكره فوقه والتمسح بحائطه والبول عليه ) أي : على حائط المسجد ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13371ابن عقيل أن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد قال : أكره لمن بال أن يمسح ذكره بجدار المسجد قال المراد به الحظر .
( وجوز في الرعاية الوطء فيه وعلى سطحه وتقدم بعض ذلك ) المذكور من أحكام المساجد في الغسل .