فصل ( صفة الوضوء ) الكامل ( أن
ينوي ) الوضوء للصلاة ونحوها أو رفع الحدث كما تقدم ( ويستقبل القبلة ) قال في الفروع وهو متجه في كل طاعة إلا لدليل ( ثم يقول : بسم الله لا يقوم غيرها مقامها ) فلو قال بسم الرحمن أو القدوس أو نحوه لم يجزئه له لما يأتي ( وهي ) أي
التسمية ( واجبة في وضوء ) لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30871قال لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=12251ولأحمد nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=85سعيد بن زيد nindex.php?page=showalam&ids=44وأبي سعيد مثله قال
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أحسن شيء في هذا الباب حديث
رباح بن عبد الرحمن يعني حديث
nindex.php?page=showalam&ids=85سعيد بن زيد .
وسئل
nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه : أي حديث أصح في التسمية ؟ فذكر حديث
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد ومحلها اللسان لأنها ذكر ووقتها عند أول الواجبات وجوبا ، وأول المسنونات استحبابا كالنية ( و ) هي واجبة أيضا في ( غسل وتيمم ) قياسا على الوضوء ( وتسقط ) في الثلاثة ( سهوا ) نصا لأنها عبادة تتغاير أفعالها ، فكان من واجباتها ما يسقط سهوا كالصلاة
قلت مقتضى قياسهم على الصلاة سقوطها جهلا ، خلافا لما بحثه في القواعد الأصولية ، قياسا على الذكاة والظاهر إجزاؤها بغير العربية .
ولو ممن يحسنها كالذكاة إذ لا فرق ( وإن
ذكرها ) أي التسمية ( في أثنائه ) أي أثناء ما ذكر من الوضوء أو الغسل أو التيمم ( سمى وبنى ) لأنه لما عفي عنها مع السهو في جملة الطهارة ففي بعضها أولى قال
المصنف في حاشية التنقيح : هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=13439والموفق في المغني والكافي
والشارح ،
وابن عبيدان وابن تميم nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين في مختصره ، والمستوعب والرعاية الصغرى وروضة الفقه والحاوي الكبير .
وحكاه
الزركشي عن
الشيرازي وابن عبدوس انتهى وشارح المحرر
والشيخ يوسف المرداوي في كتابه : نهاية الحكم المشروع في تصحيح الفروع ،
والعسكري في كتابه المبهج وغيرهم خلافا لما صححه في الإنصاف : وحكاه عن الفروع ولم يذكر غيره انتهى المقصود منه والذي صححه في الإنصاف مشى عليه صاحب المنتهى قال لكن إن ذكرها في بعضه ابتداء قال في شرحه : لأنه أمكنه أن يأتي بها على جميعه .
فوجب كما لو ذكرها في أوله ( فإن تركها ) أي التسمية ( عمدا ) لم تصح طهارته ;
[ ص: 92 ] لما تقدم ( أو ) تركها عمدا ( حتى غسل بعض أعضائه ) المفروضة أو حتى مسحها بالتراب في التيمم ولم ( يستأنف ) ما فعله قبل التسمية ( لم تصح طهارته ) لأنه لم يذكر اسم الله على طهارته ، بل على بعضها
( والأخرس يشير بها ) وكذا المعتقل لسانه قال في المنتهى : وتكفي إشارة أخرس ونحوه بها وظاهره وجوب الإشارة مع أنهم لم يوجبوا مثل ذلك في تكبيرة الإحرام وهي آكد إلا أن يكون فرق ، نحو أن يقال : الإشارة إلى التبرك ممكنة كرفع رأسه إلى السماء بخلاف افتتاح الصلاة فإنه لا يعلم من الإشارة إلى السماء .