( وتسن
بداءته قبل غسل وجهه بمضمضة بيمينه ) لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان أنه توضأ فدعا بماء فغسل يديه ثلاثا ثم غرف بيمينه ، ثم رفعها إلى فيه ، فمضمض واستنشق بكف واحدة ، واستنثر بيساره ، فعل ذلك ثلاثا ، ثم ذكر سائر الوضوء ثم قال إن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=17017توضأ لنا كما توضأت لكم } رواه
سعيد ( و ) يسن
( تسوكه ) عند المضمضة لقوله عليه السلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=33723لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بإسناد صحيح من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وهو
nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري تعليقا .
( ثم باستنشاق بيمينه ثلاثا ثلاثا ، إن شاء من غرفة ، وهو أفضل ) لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=8علي أنه توضأ فمضمض ثلاثا ، واستنشق ثلاثا بكف واحدة ، وقال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=7358هذا وضوء نبيكم صلى الله عليه وسلم } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في المسند ( وإن شاء من ثلاث ) لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=8علي أيضا أنه يفصل واستنشق ثلاثا بثلاث غرفات متفق عليه ( وإن شاء من ست ) غرفات ، لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=16258طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=19117رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق } رواه
أبو داود ووضوءه كان ثلاثا ثلاثا ، فلزم كونها من ست .
( ولا يفصل بين المضمضة والاستنشاق ) استحبابا وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=55طلحة [ ص: 94 ] المذكور يمكن حمله على بيان الجواز ( وتجب الموالاة بينهما وبين بقية الأعضاء ) لأنهما من الوجه ، أشبها سائره ( وكذا ) يجب ( الترتيب ) بينهما وبين بقية الأعضاء كما سبق و ( لا ) يجب الترتيب ( بينهما وبين الوجه ) لأنهما منه كما تقدم وأما الموالاة بينهما وبين الوجه فمعتبرة ( ويسن
استنثاره بيساره ) لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان وهو مأخوذ من النثرة ، وهي طرف الأنف أو هو ( و ) تسن .
( مبالغة فيهما لغير صائم ) لما روى
لقيط بن صبرة قال قلت يا رسول الله ، أخبرني عن الوضوء {
nindex.php?page=hadith&LINKID=949قال أسبغ الوضوء ، وخلل بين الأصابع ، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما } رواه الخمسة وصححه
الترمذي .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مرفوعا قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13461استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاثا } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ( وتكره )
المبالغة في المضمضة والاستنشاق ( له ) أي الصائم لأنها مظنة إيصال الماء إلى جوفه ( و ) تسن ( مبالغة في سائر ) أي باقي ( الأعضاء ) للصائم وغيره ( ف ) المبالغة ( في مضمضة إدارة الماء في جميع الفم ، و ) المبالغة ( في الاستنشاق : جذبه ) أي الماء ( بنفس إلى أقصى الأنف
والواجب ) في المضمضة ( أدنى إدارة ) للماء في فمه .
( و )
الواجب في الاستنشاق ( جذب الماء إلى باطن الأنف ) وإن لم يبلغ أقصاه ( فلا يكفي ) في المضمضة ( وضع الماء في فيه بدون إدارة ) لأنه لا يسمى مضمضة وكذا لا يكفي في الاستنشاق وضعه في أنفه بدون جذب إلى باطن الأنف ، لأنه لا يسمى استنشاقا ( ثم ) بعد إدارة الماء في فيه ( له بلعه ولفظه ) أي طرحه ; لأن الغسل قد حصل ( ولا يجعل المضمضة أولا ) أي ابتداء من غير إدارة في فمه ( وجورا ، ولا ) يجعل ( الاستنشاق ) ابتداء ( سعوطا ) ; لأن ذلك لا يسمى مضمضة ولا استنشاقا ( والمبالغة في غيرهما ) أي غير المضمضة والاستنشاق ( دلك المواضع التي ينبو عنها الماء ) أي لا يطمئن عليها ( وعركها به ) أي الماء
[ ص: 95 ]