( قال
الشيخ : للإمام أن يأذن في بناء مسجد في طريق واسع ، و ) أن يأذن في بناء مسجد ( عليه ) أي : على الطريق الواسع ( ما لم يضر بالناس )
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه المنع مطلقا ، سواء على ساباط أو قنطرة جسر .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أيضا :
حكم المساجد التي بنيت في الطريق أن تهدم
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يجوز البناء بلا إذنه وحيث جاز صحت الصلاة فيه وإلا فوجهان وتصح فيما بني على درب مشترك بإذن أهله وفيه وجه .