فصل ( ثم
يغسل وجهه ) للنص ، فيأخذ الماء بيديه جميعا أو يغترف بيمينه ويضم إليها الأخرى ويغسل بهما ( ثلاثا ) لأن السنة قد استفاضت به ، خصوصا حديث
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان المتفق عليه وحد الوجه ( من منابت شعر الرأس المعتاد غالبا ) فلا عبرة بالأقرع ، الذي ينبت شعره في بعض جبهته ، ولا بالأجلح الذي انحسر شعره عن مقدم رأسه ( مع ما انحدر من اللحيين ) بفتح اللام وكسرها ( والذقن ) وهو مجمع اللحيين ، بفتح الذال والقاف ( طولا ) أي من جهة الطول ( و ) حد الوجه ( من الأذن إلى الأذن عرضا ) ; لأن ذلك تحصل به المواجهة ، والأذنان ليستا من الوجه ( فيدخل فيه ) أي الوجه ( عذار وهو الشعر النابت على العظم الناتئ ) أي المرتفع ( المسامت ) أي المحاذي ( صماخ الأذن ) بكسر الصاد ، وهو خرقها ، وكذا البياض الذي بين العذار والأذن من الوجه ونص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي .
لأنه يغفل الناس عنه وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ليس من الوجه ولا يجب غسله قال
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : لا أعلم أحدا من فقهاء الأمصار قال بقوله هذا ( وعارض هو ما تحت العذار إلى الذقن ولا يدخل ) في الوجه صدغ بضم الصاد المهملة ( وهو الشعر الذي بعد انتهاء العذار يحاذي رأس الأذن وينزل عنه قليلا ) وهو من الرأس ; لأن في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع {
nindex.php?page=hadith&LINKID=4456أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وصدغيه وأذنيه مرة واحدة } رواه
أبو داود ولم ينقل أحد أنه غسل مع الوجه ( ولا ) يدخل أيضا في الوجه ( تحذيف ، وهو الشعر الخارج إلى طرفي الجبين في جانبي الوجه بين النزعة ومنتهى العذار ، ولا النزعتان وهما ما انحسر الشعر عنه من فوق الرأس ، وهما جانبا مقدمه ) قال في القاموس : الفود : معظم شعر الرأس مما يلي الأذن وناحية الرأس ( بل جميع ذلك من الرأس ، فيمسح معه ) أما الصدغ فلما تقدم .
أما التحذيف : فلأنه شعر متصل بشعر الرأس لم يخرج عن حده ، أشبه الصدغ وأما النزعتان : فلأنه لا تحصل بهما المواجهة ، ولدخولهما في حد الرأس لأنه ما ترأس وعلا وقول الشاعر :
فلا تنكحي إن فرق الدهر بيننا أغم القفا والوجه ليس بأنزعا
[ ص: 96 ] فالإضافة لأدنى ملابسة ، كما في {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20232سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره } مع أن الأذنين ليستا من الوجه ، بل مجاورتان له وكذا النزعتان ( ولا يجب )
غسل داخل عين ( بل ولا يسن غسل داخل عين لحدث ) أصغر أو أكبر قال في الشرح وغيره ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولا أمر به ( ولو أمن الضرر ، بل يكره ) لأنه مضر .
وقد روي أن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عمي من كثرة إدخال الماء في عينيه ( ولا يجب ) غسل داخل العين ( من ) نجاسة فيها أي في العين ، لما تقدم فيعفى عنها في الصلاة .
( والفم والأنف من الوجه ) لدخولهما في حده ( فتجب المضمضة والاستنشاق في الطهارتين الكبرى والصغرى ) فلا يسقط واحد منهما ، لما روت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15228المضمضة والاستنشاق من الوضوء الذي لا بد } منه رواه
أبو بكر في الشافي .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=2161أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمضمضة والاستنشاق } .
وفي حديث
لقيط بن صبرة {
إذا توضأت فتمضمض } رواهما
أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني ولأن كل من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم يستقصي ، ذكر أنه تمضمض واستنشق ، ومداومته عليهما تدل على وجوبهما ; لأن فعله يصلح أن يكون بيانا لأمر الله تعالى ، و لأن الفم والأنف في حكم الظاهر ، بدليل أن الصائم لا يفطر بوصول شيء إليهما ، ويفطر بعود القيء بعد وصوله إليهما ويجب غسلهما من النجاسة ( ويسميان ) أي المضمضة والاستنشاق ( فرضين ) لأن الفرض والواجب مترادفان على الصحيح .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل هما واجبان لا فرضان ( ولا يسقطان سهوا ) لما تقدم ( ويجب غسل اللحية ) بكسر اللام ( وما خرج عن حد الوجه منها ) من الشعر المسترسل ( طولا وعرضا ) لأن اللحية تشارك الوجه في معنى التوجه والمواجهة وخرج ما نزل من الرأس عنه لعدم مشاركته الرأس في الترؤس ( ويسن تخليل الساتر للبشرة منها ) أي من اللحية ( بأخذ كف من ماء يضعه من تحتها بأصابعه مشتبكة فيها ) أي اللحية ( أو ) يضعه .
( من جانبيها ويعركها ) لحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=119255 nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان أنه توضأ وخلل لحيته حين غسل وجهه ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل الذي رأيتموني فعلت } رواه
الترمذي وصححه : وحسنه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ( وكذا عنفقة وشارب وحاجبان ولحية امرأة وخنثى ) إذا كان كثيفا ( ويجزئ غسل ظاهره ) كلحية الذكر ( ويسن غسل باطنه ) أي باطن ذلك الشعر غير شعر اللحية ، خروجا من خلاف من أوجبه
nindex.php?page=showalam&ids=13790كالشافعي .
( و ) يسن ( أن يزيد في ماء الوجه ) لأساريره ودواخله وخوارجه وشعوره
[ ص: 97 ] قاله
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وكره أن يأخذ الماء ثم يصبه ثم يغسل وجهه وقال هذا مسح وليس بغسل ( والخفيف ) من شعور الوجه كلها وهو الذي يصف البشرة ( يجب غسله و ) غسل ( ما تحته ) ; لأن الذي لا يستره شعره يشبه ما لا شعر عليه ويجب غسل الشعر تبعا للمحل فإن كان في شعره كثيف وخفيف فلكل حكمه
( وتخليل اللحية عند غسلها ) لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان السابق ( وإن شاء إذا مسح رأسه نصا ) .