وإذا
سرح شعره فيه وجمعه أي : الساقط من شعره ( فلم يتركه ) بالمسجد ( فلا بأس بذلك ، سواء قلنا بطهارة الشعر أو نجاسته ) لإخلاء المسجد عنه ، ( وأما إذا ترك شعره فيه
[ ص: 375 ] فهذا يكره وإن لم يكن نجسا ) ، بل على القول بالنجاسة يحرم وكالدم ، ( فإن المسجد يصان عن القذاة التي تقع في العين )
قلت : قياس ما تقدم في قتل القملة والبرغوث إذا دفنه في المسجد لا كراهة وكذا
تقليم أظفاره .