(
وليس للعبد الإحرام إلا بإذن سيده ) لتفويت حقه بالإحرام (
بالإحرام ولا للمرأة الإحرام نفلا إلا بإذن زوج ) لتفويت حقه وقيده بالنفل منها دون العبد ; لأنه لا يجب عليه حج بحال بخلافها قاله
ابن النجار : ومراده بأصل الشرع فلا يرد عليه النذر لتصريحهم بأنه لا خلاف في لزومه بالنذر للعبد ; لأنه مكلف فصح نذره كالحر ، ويأتي ( فإن فعلا ) أي :
أحرم العبد والمرأة بغير إذن السيد والزوج ( انعقد ) إحرامهما ; لأنه عبادة بدنية فصحت بغير إذن كالصوم .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : يتخرج بطلان إحرامه لغصبه نفسه ، فيكون قد حج في بدن غصب فهو آكد من الحج بمال غصب قال في الفروع : وهذا متوجه ليس بينهما فرق مؤثر فيكون هو المذهب ، وصرح به جماعة في الاعتكاف قاله في المبدع
قلت : ويؤيده ما تقدم في الصلاة ولا يصح نفل آبق .
( ولهما ) أي : السيد والزوج ( تحليلهما ) أي العبد والزوجة ; لأن حقهما لازم فملكا إخراجهما من الإحرام كالاعتكاف ( ويكونان ) كالمحصر ; لأنهما في معناه ، ( فلو لم تقبل المرأة تحليله أثمت ، وله مباشرتها ) وكذا أمته المباحة له لولا الإحرام بغير إذنه ، وعبارة المنتهى ويأثم من لم يمتثل وهي أعم ، ( فإن كان ) إحرامهما ( بإذن ) السيد والزوج لم يجز تحليلهما ; لأنه قد لزم بالشروع وكنكاح ورهن ( أو أحرما ) أي : العبد والمرأة ( بنذر أذن لهما فيه أو لم يأذن ) الزوج ( فيه للمرأة لم يجز تحليلهما ) لوجوبه ، كما لو أحرمت بواجب بأصل الشرع
( وللسيد والزوج الرجوع في الإذن ) في الإحرام للعبد والمرأة ( قبل الإحرام ) من العبد والزوجة كالواهب يرجع فيما وهبه قبل قبض الموهوب له لا بعده ، ( ثم إن علم العبد برجوع سيده عن إذنه ) له في الإحرام ، ( فكما لو لم يأذن ) السيد ابتداء لبطلان الإذن برجوعه .
( وإلا ) أي وإن لم يعلم برجوعه في الإذن ( فالخلاف في عزل الوكيل قبل علمه ) بعزل موكله له والمذهب أنه ينعزل ; فيكون
[ ص: 384 ] الحكم هنا كما لو لم يأذن
قلت وكذا الحكم في المرأة في النفل .