( ويسقط )
الحج عن الميت ( بحج أجنبي عنه ولو بلا إذن ) وليه ; لأنه صلى الله عليه وسلم شبهه بالدين بخلاف من حج عن حي بلا إذنه كدفع زكاة مال غيره بغير إذنه .
( وإن مات هو ) أي : من وجب عليه الحج واستقر في ذمته ( أو )
مات ( نائبه في الطريق حج عنه من حيث مات ) هو أو نائبه ( فيما بقي مسافة وقولا وفعلا ) لفعله قبل موته بعض ما وجب عليه وهو السعي إلى ذلك الموضع الذي مات فيه فلا يلزم أن يحج عنه من وطنه ; لأن المنوب عنه لم يكن عليه أن يرجع إلى وطنه ثم يعود إلى الحج .