( وإن
وصى بحج نفل وأطلق ) بأن لم يعين محل الاستنابة ( جاز ) أن يحج عنه ( من الميقات ) أي : ميقات بلد الموصي نص عليه ( ما لم تمنع منه قرينة ) بأن يوصي أن يحج بقدر يكفي للنفقة من بلده فيتعين منها كالواجب ، فإن لم يف ثلثه بالحج من محل وصيته حج به من حيث بلغ أو يعان به في الحج نص عليه .