(
ويتعين النائب بتعيين وصي جعل إليه التعيين ) لقيامه مقام الموصي ، ( فإن أبى ) الوصي التعيين عين غيره كوارث أو حاكم ، وكذا لو أبى موصى إليه بحج عين غيره لسقوط حقه بإبائه ، ( ويكفي النائب أن ينوي النسك عن المستنيب ) له ، ( ولا تعتبر تسميته لفظا نصا وإن جهل ) النائب ( اسمه أو نسيه لبى عمن سلم إليه المال ليحج به عنه ) لحصول التمييز بذلك .