فصل ولا يجوز لمن أراد دخول
مكة أو دخول (
الحرم أو ) أراد ( نسكا : تجاوز الميقات بغير إحرام ) لأنه صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت ولم ينقل عنه ولا عن أحد من أصحابه أنهم تجاوزوها بغير إحرام
[ ص: 403 ] وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31524لا يدخل أحد مكة إلا بإحرام } فيه ضعف فإنه من رواية
nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج ومحمد بن خالد الواسطي وظاهر كلامه : أنه لو أرادها لتجارة أو زيارة أنه يلزمه نص عليه واختاره الأكثرون لأنه من أهل فرض الحج ولعدم تكرر حاجته فإن لم يرد
الحرم ولا نسكا لم يلزمه بغير خلاف ; لأنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه أتوا
بدرا مرتين وكانوا يسافرون للجهاد فيمرون
بذي الحليفة بغير إحرام ( إن كان حرا مسلما مكلفا ) بخلاف الرقيق والكافر وغير المكلف ; لأنهم ليسوا من أهل فرض الحج .