( فلو
تجاوزه ) أي : الميقات ( رقيق أو كافر أو غير مكلف ، ثم لزمهم ) الإحرام ( إن عتق ) الرقيق ( وأسلم ) الكافر ( وكلف ) غير المكلف ( أحرموا من موضعهم ) ; لأنه قد حصل دون الميقات على وجه مباح فكان له أن يحرم منه كأهل ذلك الموضع .
( ولا دم عليهم ) إذا أحرموا من موضعهم لأنهم
لم يجاوزوا ميقاتهم بلا إحرام ( إلا لقتال مباح ) {
nindex.php?page=hadith&LINKID=32306لدخوله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وعلى رأسه المغفر } ولم ينقل عنه ولا عن أحد من أصحابه الإحرام يومئذ ( أو خوف ) أي : وإلا من
تجاوز الميقات لخوف إلحاقا له بالقتال المباح ( أو حاجة متكررة كحطاب وفيج ) بالجيم وهو رسول السلطان .
( وناقل الميرة ولصيد واحتشاش ونحو ذلك ) لما روى
حرب عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس لا يدخل إنسان مكة إلا محرما إلا الحمالين والحطابين وأصحاب منافعها " احتج به
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ( ومكي يتردد إلى قريته بالحل ) إذ لو وجب عليه الإحرام لأدى إلى الضرر والمشقة وهو منفي شرعا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل وكتحية المسجد في حق قيمه للمشقة .