( و ) يكره أن يحرم ( بالحج قبل أشهره ) لقول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس من السنة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=6733 : أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ; ولأنه أحرم بالعبادة قبل وقتها فأشبه ما لو أحرم قبل الميقات المكاني ( فإن فعل ) بأن أحرم قبل الميقات المكاني أو الزماني ( فهو محرم ) حكى
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر الصحة في تقدمه على ميقات المكان إجماعا لأنه فعل جماعة من الصحابة والتابعين ولم يقل أحد منهم إنه لا يصح ويدل لصحة إحرامه بالحج قبل أشهره : قوله تعالى {
يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج } وكلها مواقيت للناس فكذا للحج وقوله تعالى {
الحج أشهر معلومات } أي : معظمه في أشهر كقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14046الحج عرفة } أو أراد حج التمتع وإن أضمر الإحرام أضمرنا الفضيلة والخصم يضمر الجواز والمضمر لا يعم وقول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس محمول على الاستحباب .