[ ص: 410 ] فصل وهو أي :
مريد الإحرام ( مخير بين التمتع والإفراد ، والقران ) ذكره جماعة إجماعا لقول
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21410خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال : من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل ومن أراد أن يهل بعمرة فليهلل قالت : وأهل بالحج وأهل به ناس معه وأهل ناس بالعمرة والحج وأهل ناس بالعمرة وكنت فيمن أهل بعمرة } متفق عليه وذهب طائفة من السلف والخلف أنه لا يجوز إلا التمتع وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وكره التمتع
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان nindex.php?page=showalam&ids=33ومعاوية nindex.php?page=showalam&ids=14وابن الزبير وبعضهم القران ، وروى
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أنه كان يكرهه ( وأفضلها التمتع ) في قول
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس وعائشة وجمع ونص عليه في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=16207صالح وعبد الله .
وقال لأنه آخر ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم قال
إسحاق بن إبراهيم : كان اختيار
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبي عبد الله الدخول بعمرة لقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=33599لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولأحللت معكم } .
وفي الصحيحين أنه أمر أصحابه لما طافوا وسعوا أن يجعلوها عمرة إلا من ساق هديا " وثبت على إحرامه لسوقه الهدي وتأسف ولا ينقلهم إلا إلى الأفضل ولا يتأسف إلا عليه لا يقال : أمرهم بالفسخ ليس لفضل التمتع وإنما هو لاعتقادهم عدم جواز العمرة في أشهر الحج ; لأنهم لم يعتقدوه ثم لو كان لم يخص به من لم يسق الهدي ; لأنهم سواء في الاعتقاد ثم لو كان لم يتأسف لاعتقاده جوازها فيه وجعل العلة فيه سوق الهدي ; ولأن التمتع منصوص عليه في كتاب الله ولإتيانه بأفعالهما كاملة على وجه اليسر والسهولة مع زيادة نسك وهو الدم .
قال في رواية
أبي طالب إذا دخل بعمرة يكون قد جمع الله له حجة وعمرة ودما ( ثم الإفراد ) لما في الصحيحين عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1316أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد الحج } .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر " هو أفضل الأنساك " لما ذكرنا ولإتيانه بالحج تاما من غير احتياج إلى آخر وأجاب أصحابنا عن الخبر : أنه أفرد عمل الحج عن عمل العمرة وأهل بالحج فيما بعد مع أن أكثر الروايات عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ذكر أصحابه فقط وأجاب
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
أبي طالب بأن هذا كان في أول الأمر
بالمدينة [ ص: 411 ] أحرم بالحج فلما دخل
مكة فسخ على أصحابه وتأسف على التمتع لأجل سوق الهدي فكان المتأخر أولى ( ثم القران ) وتقدم أنه صلى الله عليه وسلم {
حج قارنا } والجواب عنه .