كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ثم يحرم بالحج من مكة أو قريب منها ) نقله حرب وأبو داود لما روي عن عمر أنه قال " إذا اعتمر في أشهر الحج ثم أقام فهو متمتع وإن خرج ورجع فليس بمتمتع " وعن ابن عمر نحوه ويشترط كما يأتي : أن يحج في عامه لقوله تعالى { فمن تمتع } وظاهره : يقتضي الموالاة بينهما ; ولأنه لو أحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم حج من عامه لا يكون متمتعا فلأن لا يكون متمتعا إذا لم يحج من عامه أولى وما ذكره المصنف : من اشتراط الإحرام من مكة أو قريب منها : تبع فيه المقنع والفائق والرعايتين والحاويين والذي عليه أكثر الأصحاب : عدم التقييد ونسبه في الفروع إلى الأصحاب منهم صاحب المذهب ومسبوك الذهب والخلاصة ذكره في الإنصاف وقطع بعدم التقييد في المنتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية