( و ) صفة ( القران : أن يحرم بهما جميعا ) لفعله صلى الله عليه وسلم ( أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل الشروع في طوافها ) لما روت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت {
nindex.php?page=hadith&LINKID=8684أهللنا بالعمرة ثم أدخلنا عليها الحج } .
وفي الصحيحين " أن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فعله وقال " هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الصحيح أنه أمر
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة بذلك " فإن كان شرع في طواف العمرة لم يصح إدخاله عليها ; لأنه شرع في التحليل من العمرة كما لو سعى ( إلا لمن معه الهدي فيصح ) الإدخال ( ولو بعد السعي ) بناء على المذهب أنه
[ ص: 412 ] لا يجوز له التحلل حتى يبلغ الهدي محله ( ويصير قارنا ) جزم به في المبدع والشرح وشرح المنتهى هنا وهو مقتضى كلامه في الإنصاف وقال في الفروع وشرح المنتهى في موضع آخر لا يصير قارنا إذن .