( ولا يعتبر لصحة
إدخال الحج على العمرة الإحرام به ) أي : الحج ( في أشهره ) لصحة الإحرام به قبلها كما تقدم .
( وإن أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة لم يصح إحرامه بها ) ; لأنه لم يرد به أثر ولم يستفد به فائدة بخلاف ما سبق ( ولم يصر قارنا ) ; لأنه لا يلزمه بالإحرام الثاني شيء .