( ولا يعتبر وقوع النسكين عن واحد فلو
اعتمر لنفسه وحج عن غيره أو عكسه ) بأن اعتمر عن غيره وحج عن نفسه ( أو فعل ذلك عن
[ ص: 414 ] اثنين ) بأن حج عن أحدهما واعتمر عن الآخر ( كان عليه دم المتعة ) لظاهر الآية وهو على النائب إن لم يأذنا له في ذلك إن لم يرجع إلى الميقات فيحرم منه ; لأنه سبب مخالفته وإن أذنا فعليهما وإن أذن أحدهما وحده فعليه النصف والباقي على النائب على ما ذكره في الشرح فيما إذا استنابه اثنان في النسكين فقرن بينهما لهما أو استنابه واحد في أحد النسكين فقرن له ولنفسه ( ولا تعتبر هذه الشروط ) جميعها ( في كونه ) يسمى ( متمتعا ) خلافا لظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439الموفق ومن تبعه ( فإن المتعة تصح من المكي لغيره ) مع أنه لا دم على المكي .