(
ويسن لمن كان قارنا أو مفردا فسخ نيتهما بالحج وينويان ) بإحرامهما ذلك ( عمرة مفردة فإذا فرغا منها ) أي : العمرة ( وحلا أحرما بالحج ليصيرا متمتعين ما لم يكونا ساقا هديا ) ; لأنه صح أن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1318أمر أصحابه الذين أفردوا الحج وقرنوا أن يحلوا كلهم ويجعلوها عمرة إلا من كان معه هدي } متفق عليه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16023سلمة بن شبيب nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد كل شيء منك حسن جميل إلا خصلة واحدة فقال : وما هي قال تقول : بفسخ الحج قال كنت أرى لك عقلا عندي ثمانية عشر حديثا جيادا صحاحا كلها في فسخ الحج أتركها لقولك ؟ وقد روى فسخ الحج إلى العمرة
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر وعائشة وأحاديثهم متفق عليها .
ورواه غيرهم من وجوه صحاح وفي الانتصار وعيون المسائل : لو ادعى مدع وجوب الفسخ لم يبعد مع أنه قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وجماعة واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم وجوابه : أنه صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=33311لما قدم لأربع مضين من ذي الحجة فصلى الصبح بالبطحاء ثم قال من شاء منكم أن يجعلها عمرة فليجعلها } واحتج المخالف بقوله تعالى {
ولا تبطلوا أعمالكم } ورد بأن الفسخ نقله إلى غيره لا إبطاله من أصله ولو سلم فهو محمول على غير مسألتنا قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي فإن قيل هل يصح وإن لم يعتقد فعل الحج من عامه قيل منعه
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل وغيره نقل
ابن منصور لا بد أن يهل بالحج من عامه ليستفيد فضيلة التمتع ; ولأنه على الفور فلا يؤخره لو لم يحرم به فكيف وقد أحرم به .
واختلف كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وقدم الصحة ; لأنه بالفسخ حصل على صفة يصح منه التمتع ; ولأن العمرة لا تصير حجا والحج يصير عمرة كمن حصر عن
عرفة أو فاته الحج فإن كان المفرد والقارن ساقا الهدي لم يفسخا لما تقدم من قوله {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10391إلا من كان معه هدي } ( أو ) يكونا ( وقفا
بعرفة ) فلا يفسخان فإن من وقف بها أتى بمعظم الحج وأمن من فوته بخلاف غيره ( فلو فسخا في الحالتين ) أي : فيما إذا ساقا هديا أو وقفا
بعرفة ( فلغو ) لما سبق وهما باقيان على نسكهما الذي أحرما به .
( ولو ساق المتمتع هديا لم يكن له أن يحل ) من عمرته ( فيحرم
[ ص: 416 ] بحج إذا طاف وسعى لعمرته قبل تحلله بالحلق فإذا ذبحه يوم النحر حل منهما ) أي : من الحج والعمرة معا لقول
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=16938تمتع الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج فقال : من كان معه هدي فإنه لا يحل من شيء حرم عليه حتى يقضي حجه } ; ولأن التمتع أحد نوعي الجمع بين الإحرامين كالقران ( والمعتمر غير المتمتع يحل بكل حال ) إذا فرغ من عمرته ( في أشهر الحج وغيرها ولو كان معه هدي ) ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13599اعتمر ثلاث عمر سوى عمرته التي مع حجته بعضهن في ذي القعدة } فكان يحل ( فإن كان معه ) هدي ( نحره عند المروة وحيث نحره من
الحرم جاز ) ; لأنه كله منحر له .