( والمرأة إذا دخلت ) مكة ( متمتعة فحاضت قبل طواف العمرة لم يكن لها أن تدخل
المسجد الحرام وتطوف بالبيت ) لما تقدم في الحيض ( فإن خشيت فوات الحج أو خافه ) أي : فوات الحج .
( وغيرها أحرم بالحج وصار قارنا ) نص عليه في الحائض لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=28521كانت متمتعة فحاضت فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أهلي بالحج } ; ولأن إدخال الحج على العمرة يجوز من غير خشية الفوات فمعها أولى لكونها ممنوعة من دخول المسجد ( ولم يقض طواف القدوم ) لفوات محله كتحية المسجد ( ويجب دم قران ) كدم متعة ( وتسقط عنه العمرة ) أي : تندرج أفعالها في أفعال الحج كسائر القارنين وتجزئ عن عمرة الإسلام كما يأتي .