كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن أحرم عن اثنين ) استناباه في حج أو عمرة وقع عن نفسه ; لأنه لا يمكن وقوعه عنهما وليس أحدهما أولى بوقوعه عنه من الآخر ( أو ) أحرم ( عن أحدهما لا بعينه ) وقع عن نفسه دونهما لما تقدم ( أو ) أحرم ( عن نفسه وغيره وقع عن نفسه ) ; لأنه إذا وقع عن نفسه فيما سبق ولم ينوهما فمع نيته أولى .

( ويضمن ) ما أخذه منهما ليحج به عنهما فيرد لهما بدله ( ويؤدب من أخذ من اثنين حجتين ليحج عنهما في عام واحد ) لفعله محرما نص عليه .

( وإن استنابه اثنان في عام في نسك فأحرم عن أحدهما بعينه ولم ينسه صح ولم يصح إحرامه للآخر بعده ) نص عليه ولو طاف للزيارة بعد نصف ليلة النحر ورمى لا إن علق الإحرام من المبيت ليالي منى ، ورمي الجمار أيامها باقية فلا يصح إدخال الإحرام على الإحرام .

( فإن نسي عمن أحرم ) عنهما ( وتعذرت معرفته فإن فرط ) النائب ( أعاد الحج عنهما ) ; لأنه لا يكون لأحدهما لعدم أولويته ( وإن فرط الموصى إليه بذلك ) بأن لم يسمه للنائب ( غرم ) الموصى إليه ( ذلك ) أي : نفقة الحج عنهما ( وإلا ) أي : وإن لم يكن ذلك بتفريط من النائب ولا الموصى إليه بأن سماه الموصى إليه للنائب وعينه ابتداء ولم يحصل منه تفريط في نسيانه لكنه نسيه .

( و ) النفقة للحج عنهما ( من تركة الموصيين ) المستناب عنهما لعدم التفريط ( إن كان النائب غير مستأجر لذلك ) أي : للحج عنهما ; لأنه أمين ( وإلا ) بأن كان مستأجرا له إن قلنا تصح الإجارة للحج ( لزماه ) أي : لزم النائب الأجير أن يحج عنهما ليوفي بما استؤجر له .

التالي السابق


الخدمات العلمية