[ ص: 419 ] فصل (
والتلبية سنة ) لفعله صلى الله عليه وسلم وأمره بها وهي ذكر فيه فلم تجب كسائر الأذكار ( ويسن ابتداؤها ) أي : التلبية ( عقب إحرامه ) على الأصح وقيل : إذا استوى على راحلته وجزم به في المقنع وغيره وتبعهم في المختصر ( و ) يسن ( ذكر نسكه فيها و ) .