كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولا تشرع ) التلبية ( بغير العربية لقادر ) على التلبية بالعربية ; لأنه ذكر مشروع فلم تشرع بغير العربية مع القدرة كالأذان والأذكار المشروعة في الصلاة ( وإلا ) أي : وإن لم يكن قادرا على العربية لبى ( بلغته ) كالتكبير [ ص: 421 ] في الصلاة .

التالي السابق


الخدمات العلمية