( وحكم الرأس والبدن في إزالة الشعر و ) في ( الطيب و ) في ( اللبس : واحد ) ; لأنه جنس واحد لم يختلف إلا موضعه ( فإن حلق شعر رأسه وبدنه ) ففدية واحدة وكما لو لبس قميصا وسراويل ( أو تطيب ) في رأسه وبدنه ( أو لبس فيهما ف ) عليه ( فدية واحدة ) ; لأن الحلق إتلاف فهو آكد من ذلك ومع ذلك ففيه فدية واحدة فهنا أولى .