( وله ) أي : المحرم ( حك بدنه ورأسه برفق ) نص عليه ( ما لم يقطع شعرا ) فيحرم عليه ( وله ) أي : المحرم ( غسله ) أي : غسل رأسه وبدنه فعل ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وابنه وأرخص فيه
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر ( في حمام وغيره بلا تسريح ) ; لأن تسريحه تعريض لقطعه .
( و ) للمحرم ( غسله بسدر وخطمي ونحوها ) كصابون وأشنان لقوله : صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=25091في المحرم الذي وقصته راحلته اغسلوه بماء وسدر } مع بقاء الإحرام وقيس على السدر ما يشبهه .