( وإن
استظل في محمل ) ضبطه
الجوهري كالمجلس وعكس
ابن مالك ( ونحوه من هودج وعمارية ومحارة حرم وفدى ) ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر " رأى على رجل محرم عودا يستره من الشمس فنهاه عن ذلك رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم واحتج
[ ص: 425 ] به
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ; ولأنه قصد بستره بما يقصد به الترفه لتغطيته أو يقال ; لأنه ستر رأسه بما يستدام ويلزمه ( كذا لو استظل بثوب ونحوه راكبا ونازلا ) كالمحمل ( ولا أثر للقصد وعدمه فيما فيه فدية وما لا فدية فيه ) لكن يأتي إذا فعله ناسيا .